Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 1, halaman 177

  1. كتاب الشهادات والأيمان
  2. باب فيما ادعاه الأجنبي من مال غيره واحتج بحيازته إياه

ولابن القاسم في كتاب ابن حبيب أنه قال: وأرى التسع سنين والثمان وما قاربها بمنزلة العشر سنين. وفي كتاب ابن حبيب –أيضا-: قال أصبغ وما حازه الأجنبي على الأجنبي من الأموال والثياب والحيوان وهو معه حاضر يرى ويعلم حيازته وملكه وأفعاله، فإنا نرى في الثياب أن حيازتها السن والسنتين إذا كانت تحاز على وجه الملك، ونرى حيازة الدابة السنتين والثلاث إذا ركبها وأعملها على وجه الملك بعلم صاحبها، وأرى الأمة شبه ذلك، إلا أن يطأها بعلم صاحبها فلا يتكلم عند علمه بوطئه إياها، فلا كلام له بعد ذلك وإن لم تطل حيازته لها قبل الوطء، ونرى العبيد والعروض فوق ذلك شيئا إذا كان ذلك بالملك [وأسبابه].

قال محمد: وفي هذا الذي قاله أصبغ تنازع، وقول أصبغ أقرب إلى مذهب مالك.

وفي سماع يحيى: قال: وسألته عن الرجل يسكن القرية، وليس له فيها إلا مسكنه أو شيء اشتراه بعينه ليس من أهل الميراث ولا ممن اشترى من أهل الميراث سهما فيعمر من غامرها أرضا يحترثها ويذللها ويزرعها زمانا، وأهل القرية حضور ولا يغيرون

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 1، ص 177 (SanadKitab #133419, hlm. urut 95)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.