أبيه، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، قال:
قال رسول الله ﷺ: لا تحل صفقتان في صفقة.
٢٨ - باب في بيع وشرط
[١٩٧٣] حدثنا عبد الله بن أيوب القربي، ثنا محمد بن سليمان الذهلي، ثنا عبد الوارث بن سعيد، قال:
قدمت مكة، فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة، قلت: ما تقول في رجل باع بيعًا، وشرط شرطًا؟ قال: البيع باطل، والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى، فسألته، فقال: البيع جائز، والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة، فسألته، فقال: البيع جائز والشرط جائز، فقلت: يا سبحان الله؟ ثلاثة من فقهاء العراق، اختلفوا (¬١) عليّ [(¬٢) في مسألة] واحدة، فأتيت أبا حنيفة، فأخبرته، فقال: لا أدري ما قالا.
Rujukan halaman ini:مجمع البحرين في زوائد المعجمين الأوسط والصغير للطبراني، ج 3، ص 367 (SanadKitab #1352, hlm. urut 1248)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.