Lewati ke konten

Kitab: Majma'ul Bahraini fi Zawa'idil Mu'jamain · Pengarang: نور الدين الهيثمي

Baca Juz 3, halaman 368

  1. ١٢ - كتاب البيوع
  2. ٢٩ - [باب منه]

حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ نهى عن بيع وشرط، البيع باطل، والشرط باطل.

ثم أتيت ابن أبي ليلى، فأخبرته، فقال: لا أدري ما قالا، حدثني هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة قالت أمرني رسول الله ﷺ أن أشتري بريرة، فأعتقها، البيع [(¬١) جائز]، والشرط باطل (¬٢).

ثم أتيت ابن شبرمة، فأخبرته، فقال: لا أدري ما قالا، حدثني مسعر بن كدام، عن محارب بن دثار، عن جابر بن عبد الله، قال: بعتُ النبي ﷺ ناقة، وشرط لي حملانه إلى المدينة، البيع جائز، والشرط جائز.

لم يروه عن هؤلاء الثلاثة إلا عبد الوارث.

٢٩ - [باب منه]

[١٩٧٤] حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خيثمة، ثنا الوليد بن شجاع، حدثنا سعيد بن الفضل القرشي، ثنا سعيد بن إياس الجريري-، عن أبي عبد الله العنزي، عن معقل بن يسار، قال:

قال رسول الله ﷺ من اشترى رقبة ليعتقها، فلا يشترط لأهلها العتق، فإنه عقده (¬٣) من الرق.

لم يرفعه عن الجريري إلا سعيد بن الفضل، ورواه يزيد بن زريع، وخالد الطحان وغيرهما عن الجريري، عن معقل موقوفًا.

Rujukan halaman ini: مجمع البحرين في زوائد المعجمين الأوسط والصغير للطبراني، ج 3، ص 368 (SanadKitab #1352, hlm. urut 1249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.