حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ نهى عن بيع وشرط، البيع باطل، والشرط باطل.
ثم أتيت ابن أبي ليلى، فأخبرته، فقال: لا أدري ما قالا، حدثني هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة قالت أمرني رسول الله ﷺ أن أشتري بريرة، فأعتقها، البيع [(¬١) جائز]، والشرط باطل (¬٢).
ثم أتيت ابن شبرمة، فأخبرته، فقال: لا أدري ما قالا، حدثني مسعر بن كدام، عن محارب بن دثار، عن جابر بن عبد الله، قال: بعتُ النبي ﷺ ناقة، وشرط لي حملانه إلى المدينة، البيع جائز، والشرط جائز.
لم يروه عن هؤلاء الثلاثة إلا عبد الوارث.
٢٩ - [باب منه]
[١٩٧٤] حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خيثمة، ثنا الوليد بن شجاع، حدثنا سعيد بن الفضل القرشي، ثنا سعيد بن إياس الجريري-، عن أبي عبد الله العنزي، عن معقل بن يسار، قال:
قال رسول الله ﷺ من اشترى رقبة ليعتقها، فلا يشترط لأهلها العتق، فإنه عقده (¬٣) من الرق.
لم يرفعه عن الجريري إلا سعيد بن الفضل، ورواه يزيد بن زريع، وخالد الطحان وغيرهما عن الجريري، عن معقل موقوفًا.