شهاب، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال
قال رسول الله ﷺ: لا صلاة (¬١) بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم، ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها.
لم يروه عن الحكم إلا ابن أبي ليلى، وعمرو بن قيس الملائي، تفرد به [(¬٢) عن ابن أبي ليلى] أبو شهاب.
[٢٣٦٠] حدثنا [(¬٣) إبراهيم، نا] إبراهيم بن الحجاج السامي، حدثنا وهيب [(¬٤) بن خالد] عن [(¬٣) ابن] طاؤس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده،
أن رسول الله ﷺ نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجلالة، وركوبها.
Rujukan halaman ini:مجمع البحرين في زوائد المعجمين الأوسط والصغير للطبراني، ج 4، ص 216 (SanadKitab #1352, hlm. urut 1475)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.