وأكل لحمها، ونهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها.
قلت: رواه أبو داود (¬١) خلا ذكر النكاح.
٤٥ - باب نكاح الشغار
[٢٣٦١] ق حدثنا خلف بن عبد الله (¬٢) الضبي أبوحبيب البصري، ثنا خالد بن يوسف السمتي، ثنا أبي (¬٣)، عن موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن أبي بن كعب، قال:
قال رسول الله ﷺ: لا شغار، قالوا: ما الشغار؟ قال: نكاح المرأة بالمرأة لا صداق بينهما.
لا يروى عن أُبيٍّ إلا بهذا الإسناد.
قلت: ثم أعاد بسنده غير أنه قال: عن إسحاق بن يحيى، عن أبي بن كعب.
٤٦ - باب نكاح المتعة
[٢٣٦٢] حدثنا منتصر بن محمَّد، [(¬٤) ثنا محمود] بن غيلان، ثنا أبو أحمد
Rujukan halaman ini:مجمع البحرين في زوائد المعجمين الأوسط والصغير للطبراني، ج 4، ص 217 (SanadKitab #1352, hlm. urut 1476)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.