Lewati ke konten

Kitab: Majma'ul Bahraini fi Zawa'idil Mu'jamain · Pengarang: نور الدين الهيثمي

Baca Juz 4, halaman 217

  1. ١٩ - كتاب النكاح
  2. ٤٦ - باب نكاح المتعة

وأكل لحمها، ونهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها.

قلت: رواه أبو داود (¬١) خلا ذكر النكاح.

٤٥ - باب نكاح الشغار

[٢٣٦١] ق حدثنا خلف بن عبد الله (¬٢) الضبي أبوحبيب البصري، ثنا خالد بن يوسف السمتي، ثنا أبي (¬٣)، عن موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن أبي بن كعب، قال:

قال رسول الله ﷺ: لا شغار، قالوا: ما الشغار؟ قال: نكاح المرأة بالمرأة لا صداق بينهما.

لا يروى عن أُبيٍّ إلا بهذا الإسناد.

قلت: ثم أعاد بسنده غير أنه قال: عن إسحاق بن يحيى، عن أبي بن كعب.

٤٦ - باب نكاح المتعة

[٢٣٦٢] حدثنا منتصر بن محمَّد، [(¬٤) ثنا محمود] بن غيلان، ثنا أبو أحمد

Rujukan halaman ini: مجمع البحرين في زوائد المعجمين الأوسط والصغير للطبراني، ج 4، ص 217 (SanadKitab #1352, hlm. urut 1476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.