٨ - باب الاستبراء
[٢٣٩٤] ق حدثنا إسماعيل بن محمَّد بن وهب بن المهاجر القرشي المصري، ثنا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن علي بن عبد الله بن عباس، ثنا بقية بن الوليد، عن إسماعيل بن عياش، عن الحجاج بن أرطأة، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن أبي هريرة.
عن النبي ﷺ أنه نهى في وقعة أوطاس أن يقع الرجل على حامل حتى تضع.
لم يروه عن داود إلا الحجاج، تفرد به إسماعيل، ولا رواه عنه إلا بقية.
[٢٣٩٥] حدثنا محمَّد بن موسى الإصطخري، ثنا إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل الإصطخري، ثنا عصمة بن المتوكل، ثنا أبو معاوية الضرير. عن الأعمش. عن القاسم بن عبد الرحمن، عن سعيد بن جير، عن ابن عباس، قال:
نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر (¬١) عن بيع الخمس حتى يقسم، وعن أن توطأ النساء حتى يضعن ما في بطونهن إذا كن حبالى.
لم يروه عن الأعمش، عن القاسم، عن سعيد، عن ابن عباس بهذا اللفظ إلا أبو معاوية، تفرد به عصمة.
[٢٣٩٦] حدثنا أحمد بن عمرو، ثنا عبد الله بن عمران، ثنا سفيان، عن