عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن ابن عباس.
أن النبي ﷺ نهى أن توطأ الحامل حتى تضع.
٩ - باب الإيلاء
[٢٣٩٧] حدثنا مطلب بن شعيب، ثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن يزيد بن رومان، عن ابن عباس، أنه قال:
كنت أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن قول الله ﷿: ﴿وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ﴾ (¬١) فكنت أهابه حتى حججنا معه حجة، فقلت: لئن لم أسأله في هذه الحجة، لا أسأله، فلما قضينا حجنا (¬٢)، أدركناه وهو ببطن مرو وقد تخلف لبعض حاجته، فقال: مرحبا يا ابن عم رسول الله ﷺ! ما حاجتك؟ قلت: شيء كنت. أريد أن أسألك عنه [(¬٣) يا أمير المؤمنين] وكنت أهابك، فقال: سلني عمَّ شئت، فإنا (¬٤) لم نكن نعلم شيئًا حتى تعلمنا، فقلت: أخبرني عن قول الله ﷿: ﴿وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ﴾ من هما؟ فقال: لا تسأل أحدًا أعلم بذلك مني، كنا بمكة لا يُكلم أحدنا امرأته، إنما هي (¬٥) خادم البيت، فإذا كان له حاجة، سفع برجليها، فقضى منها حاجته، فلما قدمنا (¬٦) المدينة، تعلمن من نساء