Lewati ke konten

Kitab: Hududu Hurriyatil Fikr · Pengarang: صالح بن زابن المرزوقي البقمي

Baca halaman 26

  1. المبحث الثاني قتل المرتد وتجار المخدرات
  2. الأحكام الدنيوية والأخروية المتعلقة بالمرتد

٣ - في حديث معاذ عندما أرسله رسول الله ﷺ إلى اليمن قال «أيُّما رجُلٍ ارتدَّ عنِ الإسلامِ فادعُهُ فإن عادَ وإلَّا فاضرِب عنقَهُ وأيُّما امرأةٍ ارتدَّت عنِ الإسلامِ فادعُها فإن عادَت وإلَّا فاضرب عنقَها» (¬١)، قال الحافظ ابن حجر: سنده حسن (¬٢).

٤ - قتل أبو بكر ﵁ في خلافته امرأة ارتدت، والصحابة متوافرون فلم ينكر ذلك عليه أحد (¬٣). قال ابن حجر أخرج الدارقطني أثر أبي بكر من وجه حسن (¬٤).

وذهب أبو حنيفة ﵀ إلى أن المرأة المرتدة لا تقتل، بل تحبس ويضيق عليها حتى تتوب أو تموت، واستدل بنهي النبي ﷺ عن قتل الكافرة التي لا تقاتل أو تحرض على القتال (¬٥).

روى أبو داود بسنده عن رباح بن ربيع قال: «كنَّا معَ رسولِ اللَّهِ ﷺ في غَزوةٍ فرأى النَّاسَ مُجتَمَعينَ علَى شيءٍ فبعثَ رجلًا، فقال: انظرْ علامَ اجتمعَ هؤلاءِ؟ فجاءَ فقالَ: علَى امرأةِ قَتيلٍ. فقالَ: ما كانت هذِهِ لتقاتِلَ قالَ: وعلَى المُقدِّمةِ خالدُ بنُ الوليدِ فبعثَ رجلًا. فقالَ: قُلْ لخالدٍ لا يقتلَنَّ امرأةً ولا عَسيفًا» (¬٦).

والراجح رأي الجمهور؛ وهو قتل المرتدة؛ لقوة أدلته، وسلامتها من الإيراد عليها، ولأن كل واحد من أدلة الجمهور صالح للاحتجاج به على قتل المرتدة بانفراده، فكيف بها مجتمعة؟

Rujukan halaman ini: حدود حرية الفكر في الشريعة الإسلامية، ص 26 (SanadKitab #1357, hlm. urut 20)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.