عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ﴾ [يس: ٦٩]، وإنما يتجه القول بتحريمهما ممن يقول: إنه ﵇ كان يحسنهما وقد اختلفوا فيه.
فقيل: كان يحسنهما لكنه كان يمتنع منهما، وااْلأَصَحُ: أنه كان لا يحسنهما.
ومنها: كان ﷺ يُحَرَّمُ عليه إذا لبس لأُمَتَهُ (١) أَنْ ينزعها، حتى يَلْقَى العدوَّ، وَيُقَاتِلَ.