Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aziz Syarh al-Wajiz · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 7, halaman 441

  1. كتاب النكاح
  2. القسم الأول: في المقدمات

وعن رواية الشَّيخِ أبي علي أنه كان ذلك مكروهاً لا محرماً، والمشهورُ الأَوَّلُ.

قال في"التهذيب": وقد قيل بناءً عليه إنه كان ﵇ لا يَبْتَدِئُ تطوعاً إلاَّ لزمه إتمامه (١).

ومنها: قال في "الإِنصاح": كان لا يجوزُ له مَدُّ الْعَيْنِ إِلى ما متع به الناس، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ﴾ الآية [طه: ١٣١].

ومنها: خَائِنَةُ الأَعْيُنِ، مُحَرَّمَةٌ عليه، قال ﷺ: "مَا يَنْبَغِي لِنَبيٍّ خَائِنَةُ الأَعْيُنِ" (٢) وَفَسَّرُوهَا بالإِيماء إلى مباح من ضرب أو قتل على خلاف ما يظهر

Rujukan halaman ini: العزيز شرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي - ط العلمية، ج 7، ص 441 (SanadKitab #13577, hlm. urut 3782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.