Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aziz Syarh al-Wajiz · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 8, halaman 530

  1. كتاب الطلاق
  2. الشرط الأول في عموم حكمه
  3. الباب الثاني في أركان الطلاق

لامرأته (يكِ طلاقٌ أزمن خريدي بصددرم فقالت خريدم) (١) لم يَكُنْ شيئاً إلا أن يقول الرجُل بَعْده: (توفروختم) (٢) أو يقول في الابتداء (يك طلاق بصددرم نيوفرورختم) (٣) (خريدي) (٤) فيقول: (خريدم) (٥) وأنه لو قال لامرأته (بطلاق توسركيد خودرم كه بافلان سخن نكويم) (٦) لم ينعقد، ولم يقع الطلاق لو كلمة؛ لأن قول (بخداي هيني) (٧) وإن لم يصل به قولُه: (سوكند خوردم) (٨) حتى لو قال (بخداي كه يا فلان سخن نكَويم) (٩) كان يميناً، وأما الطلاق فليس مما يحلف به، وإن قال: بطلاقك ألا أكلِّمَ فلاناً، لا يقع الطلاق، إذا كلَّمه [وأنه] (١٠) لأن الطلاق لا يحلف به لو قالت زوجته، واسمها فاطمة، طلقني فقال: طلقْتُ فاطمةَ، [ثم قال: أردتُّ فاطمةً] أخْرَى، لم يُقْبَل، ويقع الطلاق؛ لدلالة الحال، بخلاف ما إذا قال ابتداءً: طلقْتُ فاطمة، ثم قال: أردت امرأةً أخرى، وقد يشكل هذا بما مرَّ في أن السؤال السابق لا يلْحِق الكنايات بالصرائح (١١)، وفيما نقل

Rujukan halaman ini: العزيز شرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي - ط العلمية، ج 8، ص 530 (SanadKitab #13577, hlm. urut 4451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.