Lewati ke konten

Kitab: Al-Ittijaru fil 'Umalat · Pengarang: صالح بن زابن المرزوقي البقمي

Baca halaman 17

  1. الفصل الأول الأسس الشرعية للاتجار بالعملات عبر وسائل الاتصال الحديثة
  2. المبحث الأول آراء الفقهاء في الاتجار بالعملات

كذلك العملات الورقية، المتداولة في هذا العصر، وما قد يجد من نقود قائمة بنفسها في العصور القادمة. وهذا القول جاء عاماً، فهو شامل لحالتي المصارفة والمتاجرة، والقول بأنه ظلم تخصيص من غير مخصص، وهو زيادة على النص. وإن من لوازم القول بجواز الصرافة، وجود من يتخذها مقصوداً، لتتوافر لمن أرادها. وقد ازدادت هذه الحكمة وضوحاً في هذا العصر؛ إذ أصبح الذهب والفضة سلعة، ولم يعودا وسيطاً للتبادل، وحلت محلهما الأوراق النقدية، التي يتداولها الناس اليوم. وهذه هي الحكمة الربانية. وقولي هذا لا يعني تخلف علة الربا في الأثمان، وفي جنسها، بل هي باقية فيها.

لكن الحكم بالجواز في جميع الحالات، مقيد بالالتزام بشروط الصرف وما يأتي عرضه من صور وصلت فيها إلى القول بالتحريم، لا لأنها تجارة في العملات، وإنما لأنها لم تستوف شروط الاتجار في العملات.

Rujukan halaman ini: الاتجار في العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة، ص 17 (SanadKitab #1358, hlm. urut 10)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.