المبحث الثاني
شروط الصرف
إضافة إلى شروط البيع، يشترط للصرف شروط خاصة هي:
الشرط الأول: التقابض:
يشترط في عقد الصرف قبض البدلين جميعاً، قبل مفارقة أحد المتصارفين للآخر؛ بإجماع الفقهاء (¬١).
الشرط الثاني: الحلول:
يشترط أن يكون البدلان حالِّيْن. فلا يجوز للعاقدين أو أحدهما اشتراط التأجيل، فإن اشترطاه لهما أو لأحدهما، فسد الصرف؛ لأن قبض البدلين مستحق قبل الافتراق، والأجل يُفَوِّت القبض المستحق بالعقد شرعاً، فيفسد العقد (¬٢)؛ لقوله ﷺ في حديث عبادة بن الصامت ﵁: «يداً بيد»، وقوله ﷺ في حديث أبي سعيد الخدري: ﵁ «ولا تبيعوا شيئاً غائباً منه بناجز إلا يداً بيد».
والحكمة في اشتراط التقابض، والحلول؛ للمنع من الوقوع في ربا النسيئة؛ فحرم التفرق قبل قبض العاقدين؛ لأنه يفضي إلى أن يحصل لمن عجل له أخذ العوض فائدة لا تحصل لنظيره؛ حيث إنه يستطيع الإفادة من الثمن الحاضر بتقليبه في التجارة، والإفادة من تقلبات الأسعار، بما يحقق له الربح، وقد لا يتحقق له شيء من ذلك، ولكن أخذه للعوض دون العاقد الآخر مظنة لحصول ما تقدم، والمظنة في الشريعة تقام مقام المئنة (¬٣) (¬٤).