Lewati ke konten

Kitab: Al-Ittijaru fil 'Umalat · Pengarang: صالح بن زابن المرزوقي البقمي

Baca halaman 34

  1. الفصل الأول الأسس الشرعية للاتجار بالعملات عبر وسائل الاتصال الحديثة
  2. المبحث الخامس التوكيل في المتاجرة بالعملات

قامت على سعر فأعرضها عليه، فإن أخذها، وإلا فاشتر له حقه، ثم اقضه إياه» (¬١)، والأثران أخرجهما البخاري معلّقين. ووصل إسنادهما ابن حجر، وقال: إسناد كل منهما صحيح (¬٢). ويدل كل منهما على جواز الوكالة في الصرف.

أما إذا كان وكيلاً في القبض فقط؛ فيجوز ذلك عند الحنفية والحنابلة والراجح عند المالكية، ويشترطون أن يقبض الوكيل قبل تفرق العاقد (¬٣).

أما الشافعية فلا يجيزون الوكالة في القبض في الصرف، وهو قول عند المالكية (¬٤).

والراجح قول جمهور الفقهاء بجواز التوكيل في تجارة العملات.

ويلزم في الوكيل توفر الشروط اللازمة للأصيل، ويجوز أن يوكل شخصاً في التعاقد، وآخر في القبض.

Rujukan halaman ini: الاتجار في العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة، ص 34 (SanadKitab #1358, hlm. urut 25)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.