قامت على سعر فأعرضها عليه، فإن أخذها، وإلا فاشتر له حقه، ثم اقضه إياه» (¬١)، والأثران أخرجهما البخاري معلّقين. ووصل إسنادهما ابن حجر، وقال: إسناد كل منهما صحيح (¬٢). ويدل كل منهما على جواز الوكالة في الصرف.
أما إذا كان وكيلاً في القبض فقط؛ فيجوز ذلك عند الحنفية والحنابلة والراجح عند المالكية، ويشترطون أن يقبض الوكيل قبل تفرق العاقد (¬٣).
أما الشافعية فلا يجيزون الوكالة في القبض في الصرف، وهو قول عند المالكية (¬٤).
والراجح قول جمهور الفقهاء بجواز التوكيل في تجارة العملات.
ويلزم في الوكيل توفر الشروط اللازمة للأصيل، ويجوز أن يوكل شخصاً في التعاقد، وآخر في القبض.