Lewati ke konten

Kitab: Al-Ittijaru fil 'Umalat · Pengarang: صالح بن زابن المرزوقي البقمي

Baca halaman 33

  1. الفصل الأول الأسس الشرعية للاتجار بالعملات عبر وسائل الاتصال الحديثة
  2. المبحث الخامس التوكيل في المتاجرة بالعملات

المبحث الخامس

التوكيل في المتاجرة بالعملات

الوكالة في الصرف جائزة عند جمهور العلماء؛ الحنفية، والشافعية، والحنابلة والراجح عند المالكية (¬١)، بل ذكر ابن المنذر الإجماع عليه، كما حكاه الحافظ ابن حجر عنه (¬٢)؛ لما أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة ﵄ أن رسول الله ﷺ استعمل رجلاً على خيبر، فجاءهم بتمر جنيب، فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: إنا لنأخذ الصاع بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيباً. وقال في الميزان مثل ذلك (¬٣).

وقوله: في الميزان مثل ذلك: أي الموزون مثل ذلك، لا يباع رطل برطلين.

قال ابن حجر: «ومناسبة الحديث للترجمة ظاهرة؛ لتفويضه ﷺ أمر ما يكال ويوزن إلى غيره، فهو في معنى الوكيل عنه، ويلتحق به الصرف» (¬٤).

واستدل له أيضاً بأن عمر وابنه ﵄ قد وكلا في الصرف. أما أثر عمر بن الخطاب فعن طريق موسى بن أنس عن أبيه: «أن عمر أعطاه آنية مموهة بالذهب، فقال له: اذهب فبعها، فباعها من يهودي بضعف وزنه، فقال له عمر: أردده، فقال اليهودي: أزيدك؟ فقال له عمر: لا إلا بوزنه» (¬٥).

وبما أثر عن عبد الله بن عمر من طريق الحسن بن سعد قال: «كانت لي عند ابن عمر دراهم، فأصبت عنده دنانير، فأرسل معي رسولاً إلى السوق، فقال: إذا

Rujukan halaman ini: الاتجار في العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة، ص 33 (SanadKitab #1358, hlm. urut 24)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.