Lewati ke konten

Kitab: Shahih as-Sirah an-Nabawiyyah (Ibrahim al-'Ali) · Pengarang: إبراهيم العلي

Baca halaman 354

  1. الباب الرابع المرحلة المدنية
  2. الفصل الثامن الأحداث من غزوة الحديبية إلى فتح مكة
  3. المبحث السادس: غزوة خيبر
  4. ١٨ - تقسيم الغنائم يوم خيبر
  5. أ - كيفية القسمة

هل قتل رسول الله ﷺ المرأة التي وضعت السم:

قال القاضي عياض: واختلفت الآثار والعلماء هل قتلها النبي ﷺ أم لا، فوقع في مسلم أنهم قالوا ألا نقتلها؟ قال: (لا) ومثله عن أبي هريرة وجابر، وعن جابر من رواية أبي سلمة أنه قتلها، وفي رواية ابن عباس أنه دفعها إلى أولياء بشر بن البراء بن معرور، وكان أكل منها، فمات بها، فقتلوها، وفي لفظ قتلها وصلبها، وفي جامع معمر عن الزهري لما أسلمت تركها، قال معمر كذا قال الزهري أسلمت، والناس يقولون قتلها ولم تسلم.

وقال السهيلي قيل: إنه صفح عنها، قال القاضي وجه الجمع بين هذه الروايات والأقاويل أنه لم يقتلها حين اطلع على سمها، وقيل له: اقتلها فقال: لا، فلما مات بشر بن البراء بن معرور من ذلك سلمها لأوليائه، فقتلوها قصاصًا، فصح قولهم لم يقتلها أي في الحال، ويصح قولهم قتلها أي بعد ذلك والله أعلم" (¬١).

١٨ - تقسيم الغنائم يوم خيبر:

أ - كيفية القسمة:

٥٧٠ - من حديث ابن عمر ﵄ قال: "قسم رسول الله ﷺ يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهمًا، قال: فسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم" (¬٢).

٥٧١ - من حديث بشير بن أبي حثمة قال: "قسم رسول الله ﷺ خيبر نصفين نصفًا لنوائبه وحاجته، ونصفًا بين المسلمين قسمها بينهم على ثمانية عشر سهمًا" (¬٣).

Rujukan halaman ini: صحيح السيرة النبوية - إبراهيم العلي، ص 354 (SanadKitab #13606, hlm. urut 352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.