Lewati ke konten

Kitab: Shahih Fiqhis Sunnah · Pengarang: كمال ابن السيد سالم

Baca Juz 2, halaman 367

  1. ٨ - كتاب الأطعمة والأشربة وما يتعلق بهما
  2. الأطعمة
  3. الأضحية

وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية (١).

حكم الأضحية:

اختلف أهل العلم في حكم الأضحية، على قولين (٢):

الأول: أنها واجبة على الموسر: وهو قول ربيعة والأوزاعي وأبي حنيفة والليث وبعض المالكية، واستدلوا بأدلة منها:

١ - قوله تعالى ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ (٣) وأجيب بأن للعلماء في تأويل الآية خمسة أقوال أظهرها أن المراد: صلِّ لله، وانحر لله.

٢ - حديث جندب بن سفيان ﵁ أن النبي ﷺ قال: «... من ذبح قبل أن يصلي فليُعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح» (٤).

وأجيب بأن المقصود بيان شرط الأضحية المشروعة، فهو كما قال لمن صلى راتبة الضحى مثلًا قبل طلوع الشمس: إذا طلعت الشمس فأعد صلاتك، كذا في الفتح (١٠/ ٦، ١٩).

٣ - حديث البراء أن أبا بردة قال: يا رسول الله ذبحتُ قبل أن أصلي، وعندي جذعة خير من مُسنة، فقال ﷺ: «اجعلها مكانها، ولن تجزئ عن أحد بعدك» (٥).

وأجاب الخطابي عن الاستدلال به على الوجوب فقال: وهذا لا يدل على ما قاله لأن أحكام الأصول مراعاة في أبدالها فرضًا كانت أو نفلاً، إنما هو على الندب كما كان الأصل على الندب، ومعناه أنها تجزئ عنك إن أردت الأضحية ونويت الأجر فيها. اهـ (المعالم ٢/ ١٩٩).

٤ - حديث البراء بن عازب أن النبي ﷺ قال: «أربعة لا يجزين في الأضاحي: العوراء البيِّن عورها و ...» (٦) الحديث وسيأتي.

Rujukan halaman ini: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، ج 2، ص 367 (SanadKitab #13619, hlm. urut 1032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.