٤ - زينة الكحل:
يستحب للمرأة الاكتحال لأجل التزين لزوجها، وكذلك التطبب إذا اشتكت من آلام العين.
قال النبي ﷺ: "البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإثمد: يجلو البصر، وينبت الشعر" (١).
لا يجوز للمرأة التكحل في فترة الإحداد: وقد تقدم هذا في الجنائز.
لا يجوز اتخاذ المكحلة من الذهب أو الفضة (٢):
فقد تقدم في "الآنية" أنه لا يجوز استعمال الآنية المصنوعة من الذهب أو الفضة لما فيه من السرف والخيلاء وكسر لقلوب الفقراء ونحو ذلك.
٥ - الزينة بالخضاب والأصباغ:
لا يجوز للمرأة -ولا للرجل- نتف الشيب، لقوله ﷺ: "لا تنتفوا الشيب، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورًا يوم القيامة" (٣).
ولكن يُشرع صبغ هذا الشيب بصفرة أو حُمرة، فعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم" (٤).
وقد ورد أن أفضل ما يغير به الشيب: الحناء والكتم.
فعن أبي ذر أن النبي ﷺ قال: "إن أحسن ما غيَّرتم به الشيب: الحناء والكتم" (٥).
والحناء معروفة، والكتم: نبات يصبغ به، لكن لا يشرع الصبغ بالأسود، فقد قال النبي ﷺ لما رأى أبا قحافة يوم الفتح ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا: "غيِّروا هذا بشيء واجتنبوا السواد" (٦).