Lewati ke konten

Kitab: Shahih Fiqhis Sunnah · Pengarang: كمال ابن السيد سالم

Baca Juz 3, halaman 252

  1. ١١ - كتاب الفرق بين الزوجين
  2. شروط الطلاق
  3. ثالثا: الشروط المتعلقة بصيغة الطلاق

وقوله ﷿: ﴿إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ...﴾ (١).

وقوله سبحانه: ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف حقًّا على المتقين﴾ (٢).

وقد ذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية إلى اعتبار ألفاظ: الفراق والسراح كالطلاق في كونها صريحة في معنى الطلاق، لورود الثلاثة في كتاب الله بهذا المعنى:

ففي ذكر الفراق بمعنى الطلاق: قال الله تعالى: ﴿فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف﴾ (٣).

وقال سبحانه: ﴿وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته﴾ (٤).

وفي ذكر التسريح بمعنى الطلاق، قال الله تعالى: ﴿فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ (٥). وقال سبحانه: ﴿... وأسرحكن سراحًا جميلا﴾ (٦).

قلت: الأظهر قول الحنفية والمالكية (٧) بأن ألفاظ الفراق والتسريح ليست صريحة وإنما هي كناية لأنهما يشترك في معناهما الطلاق وغيره، فقد قال تعالى: ﴿واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا﴾ (٨).

وقال سبحانه: ﴿وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة﴾ (٩).

وليس للتفرق هنا علاقة بالطلاق كما هو ظاهر.

وكذلك قوله تعالى: ﴿إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ... وسرحوهن سراحًا جميلًا﴾ (١٠). فذكر التسريح بعد الطلاق، وهو هنا بمعنى الإرسال كما قال كثير من أهل العلم (١١).

فإذا كان كذلك فإن ألفاظ الفراق والتسريح تعتبر من الكنايات.

Rujukan halaman ini: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، ج 3، ص 252 (SanadKitab #13619, hlm. urut 1311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.