Lewati ke konten

Kitab: Shahih Fiqhis Sunnah · Pengarang: كمال ابن السيد سالم

Baca Juz 3, halaman 442

  1. ١٢ - كتاب المواريث
  2. الحجب

١٠ - أحوال ابن الأخ لأب:

النصيب من التركة ... الحالة

بالتعصيب ... إذا لم يكن للميت فرع ذكر، ولا أصل ذكر، ولا أشقاء، ولا أخ لأب، ولا ابن أخ شقيق، ولا أخت شقيقة وأخت لأب إذا صارتا مع الغير عصبة.

لا يرث ... إذا وجد أحد ممن تقدَّم.

١١ - أحوال العم الشقيق:

النصيب من التركة ... الحالة

بالتعصيب ... إذا لم يكن للميت أصل ذكر، ولا فرع ذكر، ولا أشقاء، ولا أخ لأب، ولا ابن أخ شقيق، ولا ابن أخ لأب ولا أخت شقيقة وأخت لأب إذا صارتا عصبة.

لا يرث ... إذا وجد أحد ممن تقدَّم.

١٢ - أحوال العم لأب:

النصيب من التركة ... الحالة

بالتعصيب ... أن لا يكون للميت أحد ممن يحجب العم الشقيق كما تقدم، وكذلك لا يكون له عم شقيق.

لا يرث ... إذا وجد أحد ممن تقدَّم.

Rujukan halaman ini: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، ج 3، ص 442 (SanadKitab #13619, hlm. urut 1501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.