Lewati ke konten

Kitab: Shahih Fiqhis Sunnah · Pengarang: كمال ابن السيد سالم

Baca Juz 3, halaman 443

  1. ١٢ - كتاب المواريث
  2. الحجب

١٣ - أحوال ابن العم الشقيق:

النصيب من التركة ... الحالة

بالتعصيب ... إذا لم يكن للميت أصل ذكر، لا فرع ذكر ولا أشقاء ولا أخ لأب، ولا ابن أخ شقيق، ولا ابن أخ لأب، ولا عم شقيق ولا عم لأب، ولا أخت شقيقة وأخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير.

لا يرث ... إذا وجد أحد ممن تقدَّم.

١٤ - أحوال ابن العم لأب:

النصيب من التركة ... الحالة

بالتعصيب ... إذا لم يكن للميت أحد من العصبات المتقدمة.

لا يرث ... إذا وجد أحد من العصبات.

١٥ - أحوال المعتق:

النصيب من التركة ... الحالة

بالتعصيب ... عند عدم وجود العصبة النسبية

لا يرث ... إذا وجدت العصبة النسبية

ثانيًا: الوارثات من النساء وأحوالهن:

١ - أحوال البنت من الصُّلب: قال تعالى: ﴿اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وإن كَانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ (١).

Rujukan halaman ini: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، ج 3، ص 443 (SanadKitab #13619, hlm. urut 1502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.