Lewati ke konten

Kitab: Shahih Fiqhis Sunnah · Pengarang: كمال ابن السيد سالم

Baca Juz 4, halaman 80

  1. ١٣ - كتاب الحدود
  2. الحدود
  3. الجرائم الحدية
  4. (٢) حد القذف
  5. (٣) حد شرب الخمر

قال أبو عبيد: «يعني: اجعل شدة ضربك له قصاصًا بالعشرين التي بقيت من الثمانين» اهـ وقال البيهقي: «ويؤخذ من هذا أن الزيادة على الأربعين ليست بحد إذ لو كانت حدًّا لما جاز النقص منه بشدة الضرب إذ لا قائل به» اهـ (١).

وأما ادعاؤهم اتفاق الصحابة - بعد استشارة عمر لهم - على الثمانين وأنه إجماع، فهو متعقَّب بجلد عليٍّ للشارب أربعن، وكذلك عثمان ﵄.

والذي يتحصَّل أن الحدَّ إنما هو أربعون، وللإمام أن يزيد عليها بحسب الحال تبعًا للمصلحة من باب التعزير، والله تعالى أعلم.

فائدتان:

صفة حد الشرب:

١ - صفة حد الشرب: يجوز ضرب الشارب بالجريد أو الأيدي أو النعال أو الثياب أو السوط بحسب الحال، وما تقتضيه المصلحة، ففي حديث السائب بن يزيد المتقدم: «... فتقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا ...» الحديث (٢).

وعن أنس قال: «جلد النبي ﷺ في الخمر بالجريد والنعال ...» (٣).

هذا مذهب الشافعي واختيار شيخ الإسلام، وأما الجمهور (٤) فقالوا: يقام الحد بالسوط كسائر الحدود، لقوله ﷺ: «إذا شرب الخمر فاجلدوه» (٥).

فأمر بجلده كما أمر الله بجلد الزاني فكان بالسوط مثله؛ ولأن الخلفاء الراشدين ضربوا بالسياط وكذلك غيرهم، وأما الأحاديث المتقدمة فكانت في بدء الأمر ثم استقر الأمر على الجلد بالسوط.

قلت: وهذا له وجهه كذلك، والله أعلم بالصواب.

٢ - لا يجوز لعنُ شارب الخمر تعيينًا، ولا سبُّهُ إذا أقيم عليه الحد:

فعن عمر بن الخطاب ﵁: أن رجلًا كان على عهد النبي ﷺ كان اسمه

Rujukan halaman ini: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، ج 4، ص 80 (SanadKitab #13619, hlm. urut 1599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.