Lewati ke konten

Kitab: Shahih Fiqhis Sunnah · Pengarang: كمال ابن السيد سالم

Baca Juz 4, halaman 196

  1. ١٤ - كتاب الجنايات والديات
  2. أولا: الجنايات
  3. أولا: الجناية على النفس (القتل)
  4. القسم الأول: القتل العمد

عمد، وبهذا قال الجمهور مالك والشافعي وأحمد وصاحبا أبي حنيفة، وبه قال النخعي والزهري وابن سيرين وإسحاق وغيرهم، واحتجوا بما يلي:

١ - عموم قوله تعالى: ﴿ومن قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانًا﴾ (١) قالوا: وهذا مقتول مظلومًا.

٢ - عموم قوله تعالى: ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى﴾ (٢).

٣ - حديث أنس ﵁: «أن يهوديًّا قتل جارية على أوضاح لها بحجر، فقتله رسول الله ﷺ بين حجرين» (٣).

٤ - قالوا: ولأن المثقل يقتل غالبًا فأشبه المحدد.

الثاني: لا يعتبر القتل بالمثقل عمدًا: وهو مذهب أبي حنيفة المشهور عنه (٤)، وبه قال الحسن وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس وغيرهم، واحتجوا بما يلي:

١ - حديث: «ألا إن في قتيل عمد الخطأ - قتيل السوط والعصا [والحجر]

- مائة من الإبل ...» (٥) قالوا: فسمي القتل بالحجر عمد الخطأ، وأوجب فيه الدية دون القصاص.

٢ - قالوا: ولأن العمد لا يمكن اعتباره بنفسه، فيجب ضبطه بمظنته، ولا يمكن ضبطه بما قتل غالبًا لحصول العمد بدونه في الجرح الصغير، فوجب ضبطه بالجرح!!

الراجح: والذي يترجَّح لديَّ قول الجمهور لما استدلوا بما هو واضح الدلالة، وأما الحديث فلو ثبت فيه لفظ «والحجر» (٦) فهو محمول على المثقل الصغير الذي لا يغلب على الظن حصول الزهوق به؛ لأنه اقترن بالعصا والسوط، وأما ضبط الضرب بالمثقل بالجرح ففيه نظر، بدليل ما لو قتله بالنار، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، ج 4، ص 196 (SanadKitab #13619, hlm. urut 1715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.