Lewati ke konten

Kitab: Shahih Fiqhis Sunnah · Pengarang: كمال ابن السيد سالم

Baca Juz 4, halaman 197

  1. ١٤ - كتاب الجنايات والديات
  2. أولا: الجنايات
  3. أولا: الجناية على النفس (القتل)
  4. القسم الأول: القتل العمد

عقوبة القتل العمد:

أجمع أهل العلم على أن عقوبة القتل العمد العدوان هي القود (القصاص).

١ - قال الله تعالى: ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى﴾ (١).

٢ - وقال سبحانه ﴿ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب﴾ (٢).

٣ - وقال ﷿: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس﴾ (٣).

٤ - وعن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «من قُتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يُودى، وإما أن يُقاد» (٤).

ولأولياء المقتول أن يعفو عن القصاص ويقبلوا الدية، ولهم أن يصالحوا على غير ذلك كما سيأتي بيانه في: «ما يسقط به القصاص».

شروط وجوب القصاص:

يشترط لوجوب القصاص شروط، وهي:

١ - وجود العمد، وهو القصد إلى المقتول بما يقتله من محدد أو ما يقتل به غالبًا.

٢ - أن يكون القاتل مكلفًا: أي بالغًا عاقلًا، فلا خلاف بين أهل العلم أنه لا قصاص على صبي ولا مجنون، وكذلك كل زائل العقل بسبب يعذر فيه، وقد تقدمت أدلة هذا مرارًا.

٣ - وهل يشترط الاختيار وعدم الإكراه؟ (٥)

ذهب أبو حنيفة وصاحبه محمد - وهو قول للشافعي - إلى أن المُكْرَه على القتل لا قصاص عليه، لحديث: «إن الله تجاوز عن أمتي: الخطأ والنسيان وما

استكرهوا عليه» (٦).

Rujukan halaman ini: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، ج 4، ص 197 (SanadKitab #13619, hlm. urut 1716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.