Lewati ke konten

Kitab: Shahih Fiqhis Sunnah · Pengarang: كمال ابن السيد سالم

Baca Juz 4, halaman 237

  1. ١٤ - كتاب الجنايات والديات
  2. ثانيا: الديات

وأما الخنثى: فإن كان المقتول خنثى مشكلًا، فقال المالكية والحنابلة: فيه نصف دية ذكر ونصف دية أنثى، وقال الحنفية: فيه دية أنثى ويوقف الباقي إلى التبيُّن).

وقال الشافعية: فيه دية أنثى، لأن زيادته عليها مشكوك فيها (١).

وأما الذمي والمستأمن: فاختلف العلماء في مقدارها على ثلاثة أقوال:

الأول: دية الذمي على النصف من دية المسلم: وهو مذهب مالك وأحمد، وبه قال عمر بن عبد العزيز وعروة وعمرو بن شعيب (٢)، وحجتهم:

١ - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قضي بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين» (٣).

٢ - وعن ابن عمر مرفوعًا: «أن دية المعاهد نصف دية المسلم» (٤).

الثاني: دية الذمي ودية المسلم سواء: وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وبه قال النخعي والشعبي، وهو مروي عن عمر وعثمان وابن مسعود ومعاوية -

﵃ (٥)، وحجتهم:

١ - قوله تعالى: ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله﴾ (٦) قالوا: فأطلق سبحانه القول بالدية في جميع أنواع القتل من غير فصل، فدلَّ على أن الواجب في الكل واحد.

٢ - ما رُوي من «أن عمرو بن أمية الضمري قتل مستأمنين، فقضي رسول الله ﷺ بدية حُرين من المسلمين» (٧).

الثالث: دية الذمي على الثلث من دية المسلم: وهو مذهب الشافعي ورواية

Rujukan halaman ini: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، ج 4، ص 237 (SanadKitab #13619, hlm. urut 1756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.