Lewati ke konten

Kitab: Shahih Fiqhis Sunnah · Pengarang: كمال ابن السيد سالم

Baca Juz 4, halaman 392

  1. ١٥ - كتاب البيوع
  2. البيوع المحرمة
  3. ثالثا: البيوع المحرمة بسبب الضرر والخداع

• عن عبد الله ﵁ قال: "كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي ﷺ أن نبيعه حتى يُبلغ به سوق الطعام" (١).

• وعن ابن عمر ﵄: " أن رسول الله ﷺ نهى أن تُتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق" (٢).

• عن عبد الله ﵁ عن النبي ﷺ: "أنه نهى عن تلقى البيوع" (٣).

• التلقى: هو الخروج من البلد التي يجلب إليها القوت ونحوه.

• والجلب: بمعنى الجالب، أو هو بمعنى المجلوب، وهو ما يجلب من بلد لبلد.

• والركبان: جمع راكب والتعبير به جرى على الغالب، والمراد القادم ولو واحدًا أو ماشيًا.

• ومعنى ذلك أن يقوم بعض الناس أو التجار بتلقى السلع الواردة إليهم وذلك قبل ورودها السوق، وقبل أن يقدموا البلد ويعرفوا سعر السوق فيخبروهم أن السعر ساقطة والسوق كاسدة والرغبة قليلة حتى يخدعوهم عما في أيديهم ويبتاعوه منهم بالوكس من الثمن، فنهاهم رسول الله ﷺ عن ذلك لما فيه من الضرر.

• ذهب جمهور الفقهاء إلى أن بيع التلقي محرم لثبوت النهي عنه ولما فيه من تغرير وخداع أصحاب السلع، والإضرار بالعامة.

• وقال الإِمام البخاري: باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود. لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالمًا، وهو خداع في البيع، والخِّداع لا يجوز (٤).

٤ - بيع الحاضر للباد:

معناه: أن يخرج الحضري وهو السمسار إلى جالب السلعة سواء كان من أهل البادية أم من الحاضرة. وهو غريب عن البلد ويريد بيع سلعته بسعر الوقت في الحال، فيقول له هذا السمسار: ضعه عندي لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السعر.

عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تلَقُّوا الركبان، ولا يبع

Rujukan halaman ini: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، ج 4، ص 392 (SanadKitab #13619, hlm. urut 1911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.