Lewati ke konten

Kitab: Shahih Fiqhis Sunnah · Pengarang: كمال ابن السيد سالم

Baca Juz 4, halaman 410

  1. ١٥ - كتاب البيوع
  2. البيوع المحرمة
  3. سادسا: بيوع مختلف في حرمتها

سادسًا: بيوع مختلف في حرمتها

١ - بيع التورق:

• وصورته: أن يقوم المشتري بشراء السلعة مؤجلة بمبلغ مائة جنيهٍ مثلًا من البائع ثم يبيعها بأقل من غير بائعها الأول وليكن بمبلغ ثمانين جنيهًا ويقبض ثمنها.

• قال الشيخ ابن عثيمين ﵀:

مسألة التورق فيها خلاف بين العلماء، وفيها روايتان عن الإِمام أحمد.

• فمن العلماء من قال: هى جائزة، لأن هذه السلعة قد يشتريها الإنسان لغرض مقصود بعين السلعة، كرجل اشترى سيارة من أجل أن يستعملها، أو يكون الغرض قيمة السيارة، فاشتراها لأجل أن يبيعها ويتوسع بالثمن فهذا الغرض كالغرض الأول، لكن الغرض الأول أراد الانتفاع بعينها وهذا أراد الانتفاع بقيمتها فلا فرق. ولهذا قالوا إنها جائزة.

• القول الثاني: إنها حرام وهي رواية عن الإِمام أحمد، واختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية (١)، وهو المروى عن عمر بن عبد العزيز ﵀ (٢).

• ووجه ذلك: أن مقصود الذي اشترى السيارة هو الدراهم، فكأنه أخذ دراهم قدرها ثمانون بدراهم قدرها مائة إلى أجل، فيكون حيلة، وقد نص الإِمام أحمد أن (مسألة التورق) من مسائل العينة.

ولكن على القول بأنها حلال لابد أن يكون الباعث لها الحاجة، فلو كان الباعث لها الزيادة والتكاثر فإن ذلك حرام لا يجوز، لأنه إذا لم يكن حاجة فلا وجه لجوازها، إذ إنها حيلة قريبة على الربا.

• قال ابن القيم ﵀ في كتابه (إعلام الموقعين) (٣):

إن شيخنا ﵀ كان يراجع فيها كثيرًا لعله يحللها, ولكنه ﵀ يأبى ويقوم هل حرام، والحيل لا تزد المحرمات إلا خبثًا.

• ثم قال الشيخ ابن عثيمين: لكن أنا أرى أنها حلال بشروط هي:

الشرط الأول: أن يتعذر القرض أو السلم أي: أن يتعذر الحصول على المال

Rujukan halaman ini: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، ج 4، ص 410 (SanadKitab #13619, hlm. urut 1929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.