Lewati ke konten

Kitab: Shahih Fiqhis Sunnah · Pengarang: كمال ابن السيد سالم

Baca Juz 1, halaman 639

  1. ٣ - كتاب الجنائز
  2. صلاة الجنازة

وفي لفظ عن سهل بن حنيف وقيس بن سعد: «أليست نفسًا؟» (١).

لكن .. ذهب أكثر أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم إلى أن القيام للجنازة منسوخ بحديث علي بن أبي طالب قال: «قام رسول الله ﷺ للجنازة فقمنا، ثم جلس فجلسنا» (٢).

وفي لفظ: «... ثم جلس بعد ذلك، وأمرنا بالجلوس» (٣).

ذهب ابن حزم وابن حبيب وابن الماجشون من المالكية وبعض الشافعية -واختاره النووي- إلى أن قعوده ﷺ بعد أمره بالقيام لبيان الجواز وأن الأمر كان للندب، وأن النسخ لا يُصار إليه إلا إذا تعذَّر الجمع وهو هنا ممكن.

صلاة الجنازة

حكمها:

الصلاة على الجنازة فرض كفاية -إذا فعله بعض المسلمين سقط عن الباقين- أمر النبي ﷺ بها، فعن أبي هريرة: أن النبي ﷺ كان يؤتى بالرجل المتوفى، عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلاً؟ فإن حُدِّث أنه ترك وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين: «صلوا على صاحبكم» (٤).

وعن زيد بن خالد الجهني: «أن رجلاً من أصحاب النبي ﷺ توفى يوم خيبر فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ فقال: «صلوا على صاحبكم» فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال: «إن صاحبكم غل في سبيل الله» ففتشنا متاعه فوجدنا خرزًا من خرز اليهود لا يساوي درهمين (٥).

فضلها:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من شهد الصلاة حتى يصلى

Rujukan halaman ini: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، ج 1، ص 639 (SanadKitab #13619, hlm. urut 637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.