Lewati ke konten

Kitab: Shahih Fiqhis Sunnah · Pengarang: كمال ابن السيد سالم

Baca Juz 2, halaman 184

  1. ٦ - كتاب الحج والعمرة
  2. أولا: الحج
  3. أركان الحج

وإن كان ساق الهدي فإنه يقرن فيقول: «لبيك بعمرة وحج معًا» (١).

أي الأنساك الثلاثة أفضل؟

وعلى قول الجماهير بجواز الأنساك الثلاثة، فقد اختلفوا في أفضلها على أقوال، وسبب هذا الخلاف: الخلاف في حج النبي ﷺ: هل كان مفردًا، أم قارنًا أم متمتعًا؟.

[١] القول الأول: الإفراد أفضل: وهو مذهب مالك وظاهر مذهب الشافعي وهو مروي عن عمر وعثمان وابن عمر وجابر وعائشة ﵃ (٢) وحجتهم ما يلي:

١ - ما ثبت عن جابر وابن عمر وابن عباس وعائشة «أن النبي ﷺ أهلَّ بالحج» (٣).

وفي رواية: «أهلَّ بالحج مفردًا».

٢ - أن الخلفاء الراشدين ﵃ بعد النبي ﷺ أفردوا الحج وواظبوا عليه، كذلك فعل أبو بكر وعمر وعثمان، واختلف فعل علي.

٣ - أن عمر قال: «افصلوا حجكم عن عمرتكم، فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم» (٤).

٤ - وقال عثمان ﵁ لما ذكر له التمتع بالعمرة إلى الحج: «إنه أتم للحج والعمرة ألا يكونا في شهر الحج، فلو أخرتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت زورتين كان أفضل فإن الله تعالى قد وسع في الخير ...» (٥).

٥ - أن الإفراد لا يجب فيه دم بالإجماع وذلك لكماله بخلاف التمتع والقران.

٦ - أنه قد أجمعت الأمة -كذا قالوا؟!! - على جواز الإفراد من غير كراهة بخلاف التمتع والقران، فكان أولى.

[٢] القول الثاني: القران أفضل: وهذا مذهب الحنفية والثوري، ورواية عن أحمد -لمن ساق الهدي- وحجتهم:

Rujukan halaman ini: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، ج 2، ص 184 (SanadKitab #13619, hlm. urut 849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.