Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 1, halaman 200

  1. كتاب الزكاة
  2. أبواب الإجماع في أنواع الصدقة
  3. ذكر النصاب في الصدقة ومبلغه

[مائتي] درهم.

١١١٦ - واتفقوا أن عشرين دينارًا يحسب فيها ربع عشرها كل عام.

١١١٧ - وأجمعوا على أن لا صدقة فيما دون خمس [ذود] من الإبل.

١١١٨ - وأجمع أهل العلم على أن لا صدقة فيما دون أربعين من الغنم.

١١١٩ - والإجماع المتيقن الذي لا خلاف فيه أن ليس في كل عدد من البقر زكاة.

١١٢٠ - ووجدنا الإجماع المتيقن [المقطوع به الذي لا خلاف فيه] أن كل مسلم قديمًا وحديثًا قال به [وحكم به] من الصحابة فمن دونهم قد صح على أن في كل خمسين بقرة بقرة، فكان هذا حقًا مقطوعًا به على أنه حكم من حكم الله تعالى، وحكم رسول الله ﷺ، فوجب القول به، وكان من دون ذلك مختلفًا فيه.

١١٢١ - وأجمعوا أنه لا زكاة في شيء من البقر حتى تبلغ ثلاثين، فإذا تمت ثلاثين فيها (تبيع)، إلا قتادة ومن وافقه، فإنه قال: في خمس من البقر شاة.

١١٢٢ - واتفقوا على أنه ليس في أقل من خمس من البقر شيء.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 200 (SanadKitab #13624, hlm. urut 171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.