Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 1, halaman 205

  1. كتاب الزكاة
  2. أبواب الإجماع في صدقة الإبل والبقر والغنم
  3. ذكر صدقة الغنم

ذكر صدقة البقر

١١٤٤ - وعن علي عن النبي ﷺ أنه قال في البقر: «في ثلاثين تبيع، وفي الأربعين (مسنة)»، فهذا واجب باتفاق الأمة.

١١٤٥ - والدليل على أن تكون في البقر العوامل صدقة أن صدقة البقر لم يؤخذ إيجابها من خبر وإنما أخذ من الإجماع، فالواجب أن تؤخذ صدقة السائمة لاتفاق العلماء على وجوبها، ولا تؤخذ الصدقة مما اختلفوا فيه إلا بحجة.

١١٤٦ - وأجمعوا أنه لا زكاة في شيء من البقر حتى تبلغ ثلاثين، فإذا تمت ثلاثين ففيها تبيع إلا قتادة، ومن وافقه فإنه قال: في خمس من البقر شاة.

١١٤٧ - وأجمعوا أن الجواميس بمنزلة البقر، وأن اسم البقر واقع عليها.

ذكر صدقة الغنم

١١٤٨ - وأجمع أهل العلم على أن لا صدقة فيما دون أربعين من الغنم.

١١٤٩ - وأجمعوا على أن في أربعين شاة: شاة، إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان، إلى أن تبلغ مائتين، وثبت عن النبي ﷺ أنه أوجب ذلك.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 205 (SanadKitab #13624, hlm. urut 176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.