Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 1, halaman 213

  1. كتاب الزكاة
  2. أبواب الإجماع فيما أخرجت الأرض
  3. ذكر الخارص والخرص ووقته والحطيطة

وطاب أكله.

١١٨٢ - وجمهور العلماء على أن خرص النخل والعنب للزكاة معمول به سنة مسنونة.

١١٨٣ - وقوله ﵇: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث أو الربع». لا يختلف القائلون بهذا الخبر وهم أهل الحق الذين إجماعهم هو الإجماع المتبع في أن هذا قدر حاجتهم إلى الأكل منه رطبًا.

١١٨٤ - والثمرة إذا بلغت مقدار ما تجب فيه الزكاة في وقت ما يؤخذ منها الزكاة: لم يحط منها شيء، إنما هي قبل ذلك في وقت أكل الثمرة، وهذا مما اتفق عليه المسلمون.

١١٨٥ - ولا خلاف من أحد من الأمة في أن الزكاة لا يجوز إيتاؤها يوم الحصاد لكن في الزرع بعد الحصاد و (الدرس) و (الذرو)، وفي الثمار بعد اليبس والتصفية والكيل.

١١٨٦ - وثبت عن النبي ﷺ أنه بعث عبد الله بن رواحة إلى اليهود يخرص عليهم النخل وهو قول عامة أهل العلم إلا الشعبي فإنه قال: الخرص اليوم بدعة.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 213 (SanadKitab #13624, hlm. urut 184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.