Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 1, halaman 215

  1. كتاب الزكاة
  2. أبواب الإجماع فيما أخرجت الأرض
  3. ذكر ما يضم بعضه إلى بعض في الزكاة

لا أعلم أحدًا قاله قبل مالك، ولا فرق أحد بين ربح المال وغيره من الفوائد.

وإذا كان عنده نصاب من الماشية فاستفاد لها من جنسها نصابًا أو دونه فإنه يزكي الفائدة مع ما كان عنده بحلول الأجل، سواء استفادها بولادة أو هبة أو شراء أو ميراث.

١١٩٢ - واتفقوا أنها إذا كانت بولادة أنها تزكى بحول الأمهات.

١١٩٣ - وأجمع أهل العلم على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حل عليها الحول.

١١٩٤ - وأجمع الحنفيون والمالكيون والشافعيون وغيرهم على أن من اشترى سلعًا للقنية ثم نوى بها التجارة أن لا زكاة فيها.

١١٩٥ - وتجب الزكاة في العروض إذا بيعت بنصاب وقد حل عليها الحول، وكانت للتجارة، وإن لم تبع قومت على وجه من الوجوه، وبه قال الفقهاء.

ذكر ما يضم بعضه إلى بعض في الزكاة

١١٩٦ - ومن له ضأن ومعز فإنها تجمع ويصدق من أكثرها، وكذلك في الإبل العراب و (البخت) والبقر والجواميس لا خلاف فيه.

١١٩٧ - والبخت (والمهاري) وغيرها من أصناف الإبل يضم بعضها

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 215 (SanadKitab #13624, hlm. urut 186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.