Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 224

  1. كتاب الزكاة
  2. أبواب الإجماع في قسم الصدقات
  3. ذكر من تحل له ويجوز له أخذها

١٢٣٨ - وأجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة؛ لأن نفقتها تجب عليه، وهي غنية بغناه.

١٢٣٩ - واختلفوا في المرأة تعطي زوجها من الزكاة.

١٢٤٠ - وأجمعوا أن الذمي لا يعطي من زكاة الأموال شيئًا.

١٢٤١ - وأجمعوا على أن الذمي لا يعطي من زكاة الأموال، ولا من عشور الأرض وإن لم يوجد مسلم، إلا عبيد الله بن الحسن العنبري، فإنه أجاز إعطاءه منها إذا لم يوجد في بلد المعطي مسلم.

١٢٤٢ - وقال علماء الأمصار: لا حظ في الصدقة المفروضة لكافر.

ذكر من تحل له ويجوز له أخذها

١٢٤٣ - وإذا ملك الصدقة الغني والهاشمي أو الذمي [...] بشراء أو هبة أو قرض أو هدية كانت حلالاً له، وجاز له أكلها، وهذا ما لا أعلم من أحد فيه خلافًا.

١٢٤٤ - وأجمعوا أن من تصدق بصدقة ثم ورثها أنها حلال له.

١٢٤٥ - وأجمعوا أن الزكاة حلال أخذها لبني المطلب بن عبد المناف إذا كانوا من أهل الزكاة، إلا الشافعي - وهو منهم - فإنه منع من ذلك.

١٢٤٦ - وكلهم أجازوا الأخذ منها لمن [كان] له بيت يكنه وخادم تخدمه

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 224 (Shamela #13624, hlm. urut 195)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.