Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 228

  1. كتاب الصيام
  2. أبواب الإجماع في الصوم المكتوب والمتطوع به
  3. ذكر الشهر ورؤية الهلال

عطاء بن أبي رباح، فإنه قال: لا يصوم وحده ولا يفطر وحده وإن رآه.

١٢٥٩ - واتفقوا [على] أن الكافة إذا أخبرت برؤية الهلال، أن الصيام والإفطار بذلك واجبان.

١٢٦٠ - واتفقوا أنه لا يقبل في الصوم والفطر شهادة واحد، إلا أبا ثور.

١٢٦١ - واتفقوا أن الهلال إذا ظهر بعد زوال الشمس ولم يعلم أنه قد ظهر بالأمس فإنه لليلة المقبلة.

١٢٦٢ - وإذا رئي الهلال بعد الزوال لم يجب الصوم إلا من الغد بالإجماع.

١٢٦٣ - والجميع متفقون أن الناظرين إلى الهلال لا يفطرون إلى الليل.

١٢٦٤ - ولا يجب شهر رمضان إلا برؤية الهلال أو بإكمال شعبان ثلاثين يومًا، وهذا مذهب كافة أهل العلم.

١٢٦٥ - وأجمعوا أنه لا تراعي الرؤية فيما (بعد) من البلدان كالأندلس من خراسان، فكل بلد له رؤيته إلا ما كان كالمصر الكبير، وما تقارب من أقطاره من بلدان المسلمين.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 228 (Shamela #13624, hlm. urut 199)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.