Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 230

  1. كتاب الصيام
  2. أبواب الإجماع في الصوم المكتوب والمتطوع به
  3. ذكر السحور وتأخيره والفطر وتعجيله ومدتي الصوم والفطر

رمضان وهو في سفره أنه إن أفطر فلا إثم عليه.

١٢٧٣ - واتفقوا أن الحائض لا تصوم، واختلفوا في المستحاضة تصوم أم لا.

١٢٧٤ - وجمهور العلماء على التخيير في الصوم أو الفطر للمسافر في رمضان.

١٢٧٥ - وكان عمر ﵁ إذا قدم من سفره وعلم أنه داخل المدينة في أول يومه دخل صائمًا، وهو المستحب عند جماعة (الفقهاء).

١٢٧٦ - واتفق الجميع أن الحامل إذا خافت على ما في بطنها، والمرضع إذا خافت على ولدها لهما الإفطار.

ذكر السحور وتأخيره والفطر وتعجيله ومدتي الصوم والفطر

١٢٧٧ - وثبت أن رسول الله ﷺ قال: «تسحروا، فإن في السحور بركة»، وقد أجمعوا على أن ذلك مندوب إليه مستحب ولا إثم على من تركه.

١٢٧٨ - وأجمعوا أنه إذا حلت صلاة المغرب حل الفطر.

وأجمعوا أن صلاة المغرب من الليل، والله تعالى يقول: ﴿أتموا الصيام إلى

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 230 (Shamela #13624, hlm. urut 201)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.