Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 234

  1. كتاب الصيام
  2. أبواب الإجماع فيما يجب على من أفطر في صومه فرضا كان أو تطوعا
  3. ذكر الكفارة لا غير

القضاء، وبه قال كافة الفقهاء، وعن بعضهم أنه يجزئه.

١٢٩٧ - وأوجب النبي ﷺ القضاء على المستقيء عامدًا ولم يوجب عليه الكفارة، وأجمعوا على هذا إلا عطاء وحده فهو شاذ، وقد اختلف في ذلك عنه - أعني: المستقيء.

١٢٩٨ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من أكل ناسيًا [في] الصيام فظن أن ذلك قد فطره، فجامع عامدًا أن عليه القضاء ولا كفارة عليه.

١٢٩٩ - واتفقوا أن الحائض تقضي ما أفطرته في حيضها (في رمضان).

١٣٠٠ - واتفقوا أن من أفطر في سفر أو مرض فعليه قضاء أيام عدد ما أفطر ما لم يأت عليه رمضان آخر، واختلفوا في وجوب قضائه إذا أتى عليه رمضان آخر، وفيمن أفطر الشهر كله لمرض أو سفر يقضي (شهرًا) ناقصًا مكان كامل أيجزئه أم لا؟

١٣٠١ - وأجمعوا أن من جامع في قضاء رمضان أنه لا كفارة عليه، وأنه يقضي يومًا مكانه.

ذكر الكفارة لا غير

١٣٠٢ - ومن عليه صوم من شهر رمضان ومات قبل أن يقضيه فعوام أهل العلم يقولون: لا يصام عنه، ولكن يطعم عنه، عن كل يوم مسكين، واختلفوا

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 234 (Shamela #13624, hlm. urut 205)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.