Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 1, halaman 263

  1. كتاب المناسك
  2. أبواب الإجماع فيما يحرم على الحرام في الحرم والإحرام
  3. ذكر دخوله الفسطاط والحمام وغسل الرأس من الجنابة

معنى له؛ لأنه خلاف لأهل السنة وعوام أهل العلم.

١٤٦٤ - وأباح كل من يحفظ عنه من أهل العلم قتل الغراب في الإحرام، واختلفوا في قتل البعوض والبراغيث والبق في الإحرام.

ذكر تداوي المحرم

١٤٦٥ - ولا يختلف العلماء فيما ليس بطيب أنه مباح للمحرم شربه والتداوي به.

١٤٦٦ - وإباحة التداوي بقطع العرق [وشبهه من (بط) الخراج وفقء الرمل]، وقلع الضرس عليه فتوى الفقهاء وسلف العلماء.

١٤٦٧ - وأجمع أهل العلم على أن للمحرم أن يدهن بدنه بالزيت والشحم.

١٤٦٨ - ومعالجة عين المحرم إذا أصابها رمد بالصبر لا أعلم أحدًا كره ذلك.

ذكر دخوله الفسطاط والحمام وغسل الرأس من الجنابة

١٤٦٩ - وأجمع العلماء أن للمحرم أن يدخل الخباء و (الفسطاط) وإن نزلت تحت شجرة أن يرمي عليها ثوبًا.

١٤٧٠ - وثبت أن ابن عباس قال: يدخل المحرم الحمام، وبه قال سائر

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 263 (SanadKitab #13624, hlm. urut 234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.