Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 299

  1. كتاب المناسك
  2. أبواب الإجماع في الفدية والجزاء
  3. ذكر الجامع في الحج

١٦٩٨ - وأجمعوا أن من جاوز الميقات يريد الحج قبل أن يحرم، فأمر بالرجوع إلى الميقات فرجع إليه فلبى منه وأحرم: لم يكن عليه غيره إلا زفر، فإنه قال: عليه دم، وإن رجع ولبى.

١٦٩٩ - وأجمع أهل العلم أن الصحيح المستطيع للحج لا يجوز أن يحج عنه غيره.

١٧٠٠ - واتفق الجميع على أن الداخل في الحج تطوعًا ليس له الخروج قبل إتمامه وأن البدل عليه إن أفسده.

١٧٠١ - وليس لمن أفسد حجه أن يمضي فيه لإجماع الجميع أن تلك الحجة غير مقبولة.

١٧٠٢ - والأمة مجمعة على أن الرجل إذا قتل وهو محرم أن القتل لا يبطل حجه.

١٧٠٣ - وأجمع المسلمون أن (النفر) الأول هو يوم الثالث من النحر.

١٧٠٤ - (وأجمعوا أنه لا بأس بالجماع في عشر ذي الحجة فإنهم أباحوه لنهي النبي ﷺ.

١٧٠٥ - وأجمعوا على أن لمن أراد الخروج من الحجاج من منى به شاخصًا إلى بلده غير مقيم بمكة في النفر الأول أن ينفر بعد زوال الشمس [في اليوم

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 299 (Shamela #13624, hlm. urut 270)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.