Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 301

  1. كتاب الضحايا والعقيقة
  2. أبواب الإجماع في الضحايا
  3. ذكر ما يجزئ منها ويتقي فيها

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله

كتاب الضحايا والعقيقة

أبواب الإجماع في الضحايا

ذكر ما يجزئ منها ويتقي فيها

١٧٠٧ - واتفقوا أن الغنم يكون منها الأضاحي، واختلفوا في الإبل والبقر.

١٧٠٨ - و (الثني) جائز باتفاق الجميع، واختلف فيما دونه.

١٧٠٩ - واتفق علماء الأمصار أن الجذع من الضأن يجزئ إذا كان سليمًا مما أخبر النبي ﷺ أنه لا يجوز في الأضاحي.

١٧١٠ - ويجزئ في الضحايا الجذع من الضأن والثني من المعز ومن سائر الأنعام بإجماع.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 301 (Shamela #13624, hlm. urut 272)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.