Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 310

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. أبواب الإجماع في الصيد
  3. ذكر ما يحل منه ويحرم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله تسليمًا

كتاب الصيد والذبائح

أبواب الإجماع في الصيد

ذكر ما يحل منه ويحرم

١٧٥٦ - واتفقوا أن السمك المتصيد من البحار والأنهار والبرك والعيون إذا صيد حيًا [وذبح وتولى ذلك منه مسلم بالغ عاقل ليس بسكران] أنه أكله حلال.

١٧٥٧ - واتفقوا أن الجراد إذا صيد حيا، وقتله مسلم عاقل بالغ أن أكله حلال، واختلفوا فيه إذا مات حتف أنفه.

١٧٥٨ - واتفقوا أنه لا يجوز أن يبلع حيًا.

١٧٥٩ - واتفقوا أن ما يصيده المسلم البالغ العاقل الذي ليس سكرانًا ولا محرمًا ولا في الحرم: مكة والمدينة، ولا زنجيًا ولا (أغلف) ولا جنبًا، بكلبه المعلم الذي ليس أسود ولا علمه غير مسلم وقد صاد ذلك (الكلب) الصيد الذي أرسل عليه ثلاث مرات متواليات، ولم يأكل مما صاد شيئًا ولا

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 310 (Shamela #13624, hlm. urut 281)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.