Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 312

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. أبواب الإجماع في الصيد
  3. ذكر الكلاب المعلمة والجوارح [...]

١٧٦٢ - واتفقوا أن الصيد في حرم مكة لصيد البر الذي يؤكل حرام، واختلفوا في طير الماء.

١٧٦٣ - وللحلال أن يصطاد الصيد حيث وجده إلا أن يكون في الحرم لمنع الله تعالى وجل منه في ذلك الموضع باتفاق الجميع.

١٧٦٤ - والحلال إذا قتل الصيد في الحرم لا خلاف بين أهل العلم في أنه إذا كان عالمًا بالنهي أنه عاص.

١٧٦٥ - وأجمع فقهاء الأمصار وأتباعهم أنه لا جزاء في صيد المدينة، وشذت [فقرة فقالت:] فيه الجزاء.

١٧٦٦ - ولا أعلم بين العلماء خلافًا أن القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه.

ذكر الكلاب المعلمة والجوارح [...]

١٧٦٦ - عدي بن حاتم قلت: يا رسول الله؛ أرسل كلبي فيقتل، فقال: «إذا أرسلت كلبك فأخذ وقتل فكل»، ولا أعلم في ذلك خلافًا.

١٧٦٧ - وأجمع عوامل أهل العلم على أن الكلاب الجوارح يجوز أكل ما أمسكن على المرسل الذي ذكر اسم الله تعالى عليها.

[...] اختلف فيه من صيد الكلب الأسود، واختلفوا في غير الكلاب

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 312 (Shamela #13624, hlm. urut 283)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.