Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 322

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. أبواب الإجماع في الذبائح
  3. ذكر جامع فيما يحل أكله

[إذا كان من] غير صيد الماء.

١٨٢٤ - واتفقوا أن أكل كل ما قطع من [كل] في حال حياته لا يحل، واختلفوا فيما قطع من المذكى قبل [تمام زهوق نفسه].

ذكر جامع فيما يحل أكله

١٨٢٥ - واتفقوا أن الإبل غير (الجلالة) حلال أكلها وركوبها وأكل [ألبانها، واختلفوا في] كل ذلك من الجلالة - وهي التي تأكل العذرة.

١٨٢٦ - واتفقوا أنها إذا بقيت مدة يزول عنها اسم الجلالة أن [الركوب وأكل لحمها وألبانها حلال]، وحد ذلك بعضهم بأربعين يومًا.

١٨٢٧ - واتفقوا أن ما يستأنس وقدر عليه من الصيد لا يؤكل إلا بذبح، واختلفوا [فيما] [توحش] من الأنعام أو تردى فذكي بغير الحلق واللبة أو ما يذكى به الصيد؛ أيؤكل أم لا.

تم كتاب الذبائح والحمد لله كثيرًا

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 322 (Shamela #13624, hlm. urut 293)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.