Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 338

  1. كتاب الجهاد
  2. أبواب الإجماع في الجهاد
  3. ذكر من ليس له أن يؤمن وما لا يقع عليه أمان

١٩٠٢ - وإذا دخل الحربي بالأمان فأودع وباع وترك مالاً، ثم قتل بدار الحرب أو مات، فلا خلاف أن أمان ماله باق ما دام حيًا، واختلفوا إذا مات أو قتل.

١٩٠٣ - وأجمعوا أن رسول الله ﷺ أمن أهل مكة كل من دخل داره أو المسجد أو دار أبي سفيان أو ألقى [السلاح].

١٩٠٤ - وأجمعوا على أنه لم يكن فيها شيء من حكم العنوة، ولم يقتل فيها إلا من استثنى النبي ﷺ وأمر بقتله، ولم يسب فيها ذرية ولا عيالاً ولا مالاً، وأن أهلها إذ أسلموا بقوا على ما كان بأيديهم من دار أو عقار.

١٩٠٥ - وليس هذا حكم العنوة بإجماع.

١٩٠٦ - [واختلفت] الآثار في وقت الأمان الموصوف، ولم يختلف فيه.

ذكر من ليس له أن يؤمن وما لا يقع عليه أمان

١٩٠٧ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن أمان الصبي غير جائز.

١٩٠٨ - وأجمعوا أن أمان الذمي غير جائز.

١٩٠٩ - واتفقوا على أن من أمن الكافر على أن يحاربوا المسلمين [ولا يحاربهم المسلمون] أن ذلك باطل لا ينفذ.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 338 (Shamela #13624, hlm. urut 309)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.