Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 350

  1. كتاب الجهاد
  2. أبواب الإجماع في أحكام أهل الذمة
  3. ذكر ما لأهل الذمة مما لهم أن [...]

الذمة [...]، ولباس المسلمين.

١٩٧٧ - وأجمعوا أنه يجب عليه أن يأخذ عليهم ألا يظهروا شيئًا من المناكير من ضرب الناقوس [.....].

١٩٧٨ - وأجمعوا على أن رقيق أهل الذمة إذا أسلموا أن بيعهم يجب عليهم ويأخذهم الإمام بذلك.

١٩٧٩ - وأجمعوا أن [من سب النبي] من أهل الذمة (قتل) إلا النعمان فإنه قال: لا يقتل من سب النبي ﷺ منهم؛ لأن [.....] فأما من بعد رسول الله ﷺ فلا أعلم أحدًا يوجب قتل من سبهم.

ذكر ما لأهل الذمة مما لهم أن [...]

١٩٨٠ - واتفقوا أن لأهل الذمة المشي في أرض الإسلام والدخول حيث ما أحبوا من البلاد حاشا الحرم كله بمكة فإنهم اختلفوا هل يدخلونه أم لا؟

١٩٨١ - واتفقوا على أن لهم سكنى أي بلد شاءوا من البلاد حاشا جزيرة العرب.

١٩٨٢ - واتفقوا أن جزيرة العرب ما أخذ من بحر (عبادان) مارًا [على] الساحل إلى سواحل اليمن إلى جدة إلى (القلزم)، ومن القلزم مارًا إلى الصحاري إلى حدود العراق.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 350 (Shamela #13624, hlm. urut 321)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.