Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 353

  1. كتاب الجهاد
  2. أبواب الإجماع في أحكام أهل الذمة
  3. ذكر الجزية ومن تؤخذ منه

١٩٦٦ - واتفقوا على وجوب أخذ الجزية من اليهود والنصارى، ومن كان منهم من الأعاجم، ومن دان أجداهم (بهذين) الدينين قبل مبعث رسول الله ﷺ، ولم يكن معتقًا، ولا بدل ذلك الدين بغيره، ولا شيخًا كبيرًا ولا مجنونًا، ولا (زمنًا) ولا غير بالغ، ولا امرأة ولا راهبًا، ولا عربيًا ولا ممن [تجر] في أول السنة وكان غنيًا.

١٩٩٧ - وقد أجمع عوام أهل العلم من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر على أخذ الجزية من المجوس بسنة رسول الله ﷺ وعمل الخلفاء الراشدين.

١٩٩٨ - ثم اتفق أهل العلم على القول به، ولا أعلم في ذلك خلافًا.

١٩٩ - ولا يصح أن المجوس أهل الكتاب، ولا أعلم حجة تدل عليه.

٢٠٠٠ - وأجمعوا أن لم يؤد الجزية من أهل الذمة حتى مضت السنة ودخلت أخرى أخذ بها في السنة الماضية إلا أبا حنيفة فإنه أسقطها عنه بدخول السنة الثانية.

٢٠٠١ - وأجمعوا أن المسلم إذا أعتق عبدًا له كتابيًا وجبت عليه الجزية، ولم يمنع من ذلك إسلام مولاه، إلا مالكًا فإنه قال: لا جزية عليه.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 353 (Shamela #13624, hlm. urut 324)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.