Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 27

  1. كتاب النكاح
  2. أبواب الإجماع في العقود والمهور وأحكامها
  3. ذكر العدل في القسم بين الزوجات

٢٢٨٣ - واتفقوا أن من دعي إلى وليمة عرس لا لهو فيها ولا منكر ولا هي من حرام [ولا منكر فيها] فأجاب فقد [أحسن].

٢٢٨٤ - [واتفقوا على] قبول المرأة العروس تزف إلي زوجها فتقول: هذه زوجتك، وعلى استباحة وطئها بذلك وعلى [تصديقها في قولها:] أنا حائض، وفي قولها: قد طهرت.

ذكر العدل في القسم بين الزوجات

وثبت أن رسول الله ﷺ قال: «إذا كانت للرجل امرأتان فمال إلي إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل إذا لم يعدل فيما ملك».

٢٢٨٥ - وأجمعوا على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء.

٢٢٨٦ - واتفقوا أن العدل في القسمة بين الزوجات واجب.

٢٢٧٨ - واختلفوا في كيفية العدل إلا أنهم اتفقوا بين المساواة في الليالي في الحرائر المسلمات غير الناشزات، ما لم يكن فيهن متزوجة مبتدأة البناء.

٢٢٨٨ - وليس للرجل أن يفضل الحسناء على القبيحة في القسم، وله أن يطلقها، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 27 (SanadKitab #13624, hlm. urut 371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.