Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 36

  1. كتاب الطلاق والعدد والاستبراء
  2. أبواب الإجماع في الطلاق
  3. ذكر البائن والثلاث في الطلاق وحكمه

بانت منه ولا تحل له إلا بنكاح جديد ولا عدة عليها.

٢٣٤٠ - وقول ابن عباس للمطلق مائة تطليقة: طلقت منك بثلاث، وسبع وتسعون اتخذت آيات الله بها هزوًا. وقول ابن مسعود للمطلق ثماني تطليقات: قد بانت منه، كما أفتى إلي آخر كلامه ليس في الخبرين ذكر البتة، وإنما فيهما وقوع الثلاث مجتمعات ولزومخا ولا خلاف بين أئمة الفتوى بالأمصار فيه وجمهور السلف، والخلاف فيه شاذ تعلق به أهل البدع ومن لا يلتفت لشذوذه عن جماعة، لا يجوز على مثلها التواطؤ على تحريف الكتاب والسنة.

وكان عمر إذا أتي برجل طلق امرأته ثلاثًا في مجلس واحد أوجعه ضربًا وفرق بينهما ونحوه، وعن عمران بن حصين قال: أثم بربه وحرمت عليه امرأته، وقاله ابن عمرن وما أعلم لهم مخالفًا من الصحابة.

٢٣٤١ - وأجمع أهل العلم إذا طلق امرأته ثلاثًا وهو صحيح ثم مات أو ماتت في عدتها أو بعد العدة لم يتوارثا.

٢٣٤٢ - ولا خلاف بين أهل العلم أنها إن كانت مدخولا بها فقال لها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق سكت أو لم يسكت فيما بينها أنها طالق ثلاثًا.

واختلفوا إن قال لها ولم يدخل بها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق.

٢٣٤٣ - وأجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة ثلاثًا ثم انقضت عدتها ونكحت زوجًا غيره، ودخل بها ثم فارقها وانقضت

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 36 (SanadKitab #13624, hlm. urut 380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.