Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 2, hlm. 38

  1. كتاب الطلاق والعدد والاستبراء
  2. أبواب الإجماع في الطلاق
  3. ذكر الخلع وأحكامه

واختلفوا هل يلحق المختلعة طرق في عدتها.

٢٣٥٠ - واتفقوا أن له أن يتزوجها في عدتها، إلا فرقة من المتأخرين شذت عن الجماعة فقالت: لا يتزوجها هو ولا غيره في العدة.

٢٣٥١ - وأجمعوا أن الخلع جائز عند غير السلطان إلا الحسن وابن سيرين فإنهما قالا: لا يكون إلا عند السلطان.

٢٣٥٢ - والخلع يصح من الأجنبي وهو مذهب الفقهاء كافة واختلف إذا خلعها وهي مريضة، وقال أبو ثور: لا يصح الخلع من الأجنبي.

٢٣٥٣ - وإذا خالعها وهي مريضة قيل: ينظر في العوض المسمي، وقيل: يكون من رأس المال، وإن زاد على خلع المثل بطلت الزيادة، وقيل: إن كان المسمي أقل من خلع مثلها لم يجز لها غيره لأنه قد رضي به، وهذا الموضع لا خلاف فيه.

٢٣٥٤ - وأجمعوا أنه لا سبيل للخالع على زوجته وأنها أملك بنفسها.

٢٣٥٥ - وأجمعوا أن الأمة إذا اختلعت من زوجها على مال ودفعته بغير أمر سيدها فاسترجعه مولاها منه، كان للزوج أن يرجع عليها إن عتقت يومًا من الدهر إلا مالكًا؛ فإنه قال: لا يرجع به عليها وإن عتقت.

٢٣٥٦ - وأجمعوا أن المختلعة من زوجها من المسلمات بخمر أو خنزير أو دم أو ميتة يلزمه الطلاق ويبطل عنها الجعل إلا الشافعي فإنه قال: عليها له مثل مهرها.

٢٣٥٧ - واتفقوا أن الرجل إذا أضر بزوجته ظلمًا أنه لا يأخذ منها شيئًا على

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 38 (Shamela #13624, hlm. urut 382)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.