Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 2, hlm. 41

  1. كتاب الطلاق والعدد والاستبراء
  2. أبواب الإجماع في الطلاق
  3. ذكر الطلاق الرجعي وحكمه

٢٣٦٧ - وأجمعوا أن المطلق طلاقًا [رجعيًا إذا جامع زوجته] تلك في عدتها وأراد به رجعتها كان بذلك مراجعًا، وأمر أن لا يجامع بعد ذلك حتى يشهد على المراجعة إلا الشافعي فإنه قال: لا تكون تلك رجعة (إلا أن يعلمها بها قبل انقضاء عدتها).

٢٣٦٨ - وأجمع العلماء أن من طلق زوجته في طهر لم يمسها فيه أنه لا يجبر على رجعتها وإن كان فعل خلاف السنة بخلاف الحيض.

٢٣٦٩ - ولا أعلم خلافًا أن طلاق الحامل إذا تبين حملها طلاق سنة إذا طلقها واحدة وأن الحمل منها موضع للطلاق.

٢٣٧٠ - ولم يختلف أهل العلم أن السنة في الرجعة أن تكون بالإشهاد.

٢٣٧١ - [وأجمع أهل العلم أن] الرجعة للرجل ما دامت المرأة في العدة وإن كرهت المرأة ذلك.

٢٣٧٢ - و [أجمعوا على أن] الرجعة تثبت بغير عرض ولا مهر.

٢٣٧٣ - وأجمع أهل العلم على أن المطلق إذا قال بعد انقضاء العدة: إني كنت راجعتك في العدة فأنكرت المرأة أن القول قولها مع يمينها، إلا النعمان فإنه كان لا يرى اليمين في النكاح ولا في الرجعة.

٢٣٧٤ - وأجمعوا أن من طلق زوجته- مدخولا بها – طلاقًا يملك رجعتها وهو

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 41 (Shamela #13624, hlm. urut 385)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.